البريد: [email protected] الهاتف: +964 772 860 4080 ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ١٠٢٧ المعاملات المالية البيوع

تصرف الشريك بمال المشترك بدون إذنه

حجم الخط

السؤال

هل يجوز للشريك أن يتصرف في المال المشترك دون إذن شريكه؟

الجواب

لا يجوز للشريك التصرف في المال المشترك دون إذن شريكه إذا لم يكن هناك تفويض واضح أو عرف يسمح بذلك، فالأمانة والشفافية أساس في الشراكة، قال النبي ﷺ: “المسلمون على شروطهم” (رواه أبو داود).

المفتي الشيخ الدكتور اسماعيل عبد عباس الجميلي ٤٦ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←