البريد: [email protected] الهاتف: +964 772 860 4080 ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ١٠٢٢ المعاملات المالية البيوع

تأجير المحلات لبيع المحرمات

حجم الخط

السؤال

ما حكم تأجير المحلات لبيع المحرمات؟

الجواب

لا يجوز تأجير المحلات لمن يعلم أن المستأجر سيستخدمها لبيع المحرمات (مثل الخمر أو المخدرات)، لأن ذلك إعانة على الإثم. قال تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ﴾ [المائدة: 2].

المفتي الشيخ الدكتور اسماعيل عبد عباس الجميلي ٤٦ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←