السؤال
ما حكم تأجير المحلات لبيع المحرمات؟
الجواب
لا يجوز تأجير المحلات لمن يعلم أن المستأجر سيستخدمها لبيع المحرمات (مثل الخمر أو المخدرات)، لأن ذلك إعانة على الإثم. قال تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ﴾ [المائدة: 2].
ما حكم تأجير المحلات لبيع المحرمات؟
لا يجوز تأجير المحلات لمن يعلم أن المستأجر سيستخدمها لبيع المحرمات (مثل الخمر أو المخدرات)، لأن ذلك إعانة على الإثم. قال تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ﴾ [المائدة: 2].