البريد: [email protected] الهاتف: +964 772 860 4080 ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ١٠٢٥ المعاملات المالية البيوع

بيع الأشياء المجهولة

حجم الخط

السؤال

ما حكم بيع الأشياء المجهولة؟

الجواب

بيع الأشياء المجهولة (كالبيع دون معرفة وصف السلعة أو حالتها) غير جائز شرعًا؛ لأنه من بيع الغرر، وقد نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر (رواه مسلم).

المفتي الشيخ الدكتور اسماعيل عبد عباس الجميلي ٤٦ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←