البريد: [email protected] الهاتف: +964 772 860 4080 ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٩٧ الصلاة فتاوى الجنائز

حكم ترميم القبر

حجم الخط

السؤال

توفي رجل وبمرور السنوات إذا بالقبر يُمسح مع الأرض بحيث أصبح لا يُرى إلا بصعوبة، وإسمه ممسوح من الشاخص، هل يجوز ترميم القبر من المرمر، وكم الارتفاع الجائز؟

الجواب

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد:

ورد في سنن أبي داود أنه لما مات عثمان بن مظعون أُخرج بجنازته فدفن، فأمر النبي ﷺ رجلاً أنْ يأتيه بحجر، فشقَّ عليه حمله «لكبره وثُقله» فحمله النَّبي ﷺ ووضعه عند رأسه وقال: «أعرف بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي»، وأما النهي فمحمول على بناء القُبَب، أو إعلاء القبور فوق الشِّبر من وجه الأرض، أو على أرض موقوفة، ويجوز البناء على القبر في حالات منها: إذا خاف أن ينبش القبر أو أن يحفره حيوان أو دابة.

والله أعلم .

المفتي الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطه ٢٦ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←