البريد: [email protected] الهاتف: +964 772 860 4080 ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٢٢٩ الجنائز فتاوى الجنائز

الصلاة عمّن مات ولم يصلِّ

حجم الخط

السؤال

مات أخي وهو لا يصوم ولا يصلي، يجوز أن نصلي بدلا عنه أو ندفع مال لشخص يصلي عنه؟

الجواب

لا يجوز الصيام والصلاة عن الغير ان كان فرط فيهما، ولا يدفع مال للصلاة بدلا عنه في جميع الأحوال؛ لأنها فرض عين على كل مسلم ومسلمة ولا يعذر مكلف بتركها.

وأما الصيام إن كان غير مفرط وعليه قضاء صيام الفريضة أو النذر أو الكفارة ومات قبل أن يصوم وهو قادر عليه، فهذا يجوز الصيام عنه، لقوله عليه الصلاة والسلام: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ)(1)، وفي رواية إن شاء، والافضل دفع فدية طعام مسكين عن كل يوم فاته، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا مرض الرجل في رمضان، ثم مات ولم يصم أطعم عنه.

(1) اخرجه البخاري ومسلم، والرواية أخرجها البزار، وحسنها الهيثمي في مجمع الزوائد.

المفتي الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي ١٤٧ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←