البريد: [email protected] الهاتف: +964 772 860 4080 ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٩٤ الجنائز فتاوى الجنائز

إهداء المصاحف للمساجد باسم الميت

حجم الخط

السؤال

ما حكم الشرع في إهداء مصاحف باسم الميت إلى الجوامع والمساجد؟

الجواب

وقف المصاحف، وكتب الفقه، والحديث، والتفسير، ونحوها، مما يسميه العلماء وقف المنقول، قد جرى التعامل به، واعتاده الناس قديماً وحديثاً.

وجوزه مالك، والشافعي، وأحمد، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية. والحاجة له قائمة والمصلحة به متحققة.

وإهداء ثواب هذا الوقف للميت جائز أيضاً؛ لأن نفعه يتعدى.

المفتي الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار ٢٩٥ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←