البريد: [email protected] الهاتف: +964 772 860 4080 ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٦٨٥ المعاملات المالية الاشتغال ببيع العملة

الاشتغال ببيع العملة

حجم الخط

السؤال

اشتغلت بتبديل العملة العراقية والأجنبية أي: عراقية بعراقية وأجنبية بأجنبية فهل عملي حرام؟

الجواب

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد:

إن تبديل العمل ببعضها إن كانت تصدر عن دولة واحدة كالتي ذكرت في السؤال عراقية بعراقية فيجب أن تكون متماثلة نقداً كأن تعطي النقد العراقي المحلي وتأخذ مقابله نقداً عراقياً مصنوعاً في سويسرا مِثْلاً بمثل أي ألف دينار بألف دينار، بلا زيادة ولا نقصان وإن كانت إحدى الورقتين أكثر رواجاً في السوق من الأخرى، ولا يجوز أن يبيع السويسري ألف بعراقي ألف طالما الكل عملة عراقية.

أما إن كان النقدان أحدهما عراقي والآخر أردني فيجوز بيع أحدهما بالثاني مع الزيادة بشرط أن يكون التبادل حالاً تعطي العراقي وتأخذ الأردني في نفس الوقت، لما ورد في الحديث الشريف « ... إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد»(1).

(1)اخرجه مسلم عن عبادة بن الصامت برقم 1587

المفتي الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطه ٢٦ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←