البريد: [email protected] الهاتف: +964 772 860 4080 ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٥٨٣ المعاملات المالية تجارة السندات والاسهم

تجارة السندات والأسهم

حجم الخط

السؤال

ما هو حكم المتاجرة بالسندات والاسهم؟

الجواب

المتاجرة في السندات، من الربا المحرم، لأنك تشتري السند بسعر ويسدد اليك بعد سنوات محددة بسعر أكثر من سعر الشراء، وقد نص على حرمته المجامع الفقهية ودور الإفتاء المعتبرة. وأما المتاجرة بالأسهم فتجوز عند جمهور الفقهاء المعاصرين من باب المضاربة المشتركة بشروط:

- أن تكون الشركة حقيقة في وجودها وطبيعة عملها غير وهمية الوجود أو التعامل.

- أن يكون نشاط الشركة التي تعرض اسهمها للتداول مباحا، أي لا تتعامل بتجارة المحرمات.

- أن لا يكون أصل تكوين الشركة قرضاً ربوياً أو تقترض بالربا لإنجاز بعض مشاريعها، أو أن أغلب المشتركين بأسهمها عن طريق قروض ربوية، أو تودع أموالها أو أغلبها في مصارف لقاء فوائد ربوية.

وعند تحقق هذه الشروط في أية شركة فإن الفقهاء يطلقون عليها وصف (الشركات المباحة أو النقية) ويباح التعامل معها.

المفتي الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي ١٤٧ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←