البريد: [email protected] الهاتف: +964 772 860 4080 ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٣٥ الجنائز تغسيل الميت غير البالغ

تغسيل الميت

حجم الخط

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تغسل ولداً ميتًا غير بالغ؟

الجواب

لا يجوز للمرأة أن تغسل الرجل الأجنبي؛ ولا يجوز للرجل أن يغسل المرأة، والعلة في ذلك: حرمة النظر إلى عورة الغير. أما الصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة ذكراً كان أو أنثى: فيجوز تغسيله من قبل الرجال أو النساء؛ لأَنَّ حُكْمَ الْعَوْرَةِ غَيْرُ ثَابِتٍ في حَقِّ الصغِارِ.

المفتي الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار ٢٩٥ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←