البريد: [email protected] الهاتف: +964 772 860 4080 ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٣٣٤ الصلاة

صلاة الموظفة

حجم الخط

السؤال

المرأة الموظفة؛ هل يجوز لها أن تؤخر صلاة الظهر عن وقتها مع وجود مكان معزول لأداء الصلاة؟

الجواب

لا يجوز تأخير أي صلاة عن وقتها بغير عذر قاهر؛ لقوله تعالى: (إِنَّ الصَّلاةَ كانت على الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) سورة النساء ، الآية: 103

أي: فرضاً مؤقتاً بوقت. والموظفة والطالبة إذا وجدتا مكاناً مناسباً للصلاة لا يجوز لهما تأخيرها حتى يخرج وقتها، وتأثمان بهذا التأخير. وفي حال انعدام المكان أو الأمان يرخص في التأخير.

المفتي الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار ٢٩٥ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←