البريد: [email protected] الهاتف: +964 772 860 4080 ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ١١١١ الصلاة ١١ صفر ١٤٤٣هـ (١٨ أيلول ٢٠٢١م)

حد النفاس والصلاة

حجم الخط

السؤال

امرأة ولدت طفلاً وبعد عشرين يوماً طهرت هل تستطيع أن تصلي وتصوم ويأتيها زوجها؟

الجواب

اتفق الفقهاء على أنه لا حد لأقل النفاس، فأي وقت رأت المرأة الطهر اغتسلت وهي طاهر، واختلفوا في أكثره: فيرى أكثر العلماء أن أكثر النفاس أربعون يوماً، وهو الراجح، فإذا طهرت فإنها تغتسل وتصير في حكم الطاهرات يجوز لها ما يجوز لهن. والله اعلم.

المفتي الشيخ الدكتور ضياء الدين الصالح ١٣١ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←