السؤال
امرأة ولدت طفلاً وبعد عشرين يوماً طهرت هل تستطيع أن تصلي وتصوم ويأتيها زوجها؟
الجواب
اتفق الفقهاء على أنه لا حد لأقل النفاس، فأي وقت رأت المرأة الطهر اغتسلت وهي طاهر، واختلفوا في أكثره: فيرى أكثر العلماء أن أكثر النفاس أربعون يوماً، وهو الراجح، فإذا طهرت فإنها تغتسل وتصير في حكم الطاهرات يجوز لها ما يجوز لهن. والله اعلم.