البريد: [email protected] الهاتف: +964 772 860 4080 ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٩٨٥ العدة والحضانة حكم الإرث

الورث

حجم الخط

السؤال

من هم الورثة؟ وكيفية توريثهم؟

الجواب

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد:

الورثة الشرعيون عددهم خمسة وعشرون وارثاً من الإناث والذكور إذا أردنا التفصيل، أمّا إذا قصدنا الإجمال فهم سبعة عشر: الورثة من الذكور هم: الابن، ابن الابن، الأب، الجد، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن عم لأب والزوج.

الوارثات من النساء: البنت، بنت الابن، الأم، الزوجة، الجدة، الأخت الشقيقة، الأخت لأب والأخت لام.

والإرث يكون إما فرضا أو تعصيبا.

والفروض المقدرة ستة: النصف (من التركة) والربع والثمن، والثلثان والثلث والسدس.

وبعد وفاة المورِّث : يعطى أهل الفروض نصيبهم وما يبقى يعطى للعصبات بحسب الأولوية؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» أخرجه(1).

والأولوية هنا تعني أن يأخذ ما بقي بعد نصيب أصحاب الفروض أولى العصبة وهم الأقرب والله أعلم.

(1)أخرجه البخاري: 6732، ومسلم: 1615.

المفتي لجنة الإفتاء