البريد: [email protected] الهاتف: +964 772 860 4080 ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٩٥٥ فتاوى عامة الولاية الخاصة

التصرف في مال اليتيم

حجم الخط

السؤال

هل يحق للأم التصرف في مال ابنتها اليتيمة القاصر؟

الجواب

اليتيم لا يسلم أمواله قبل البلوغ والرشد، ويتصرف في مصالحه وليه، ولا يجوز للولي (الأم هنا) أي تصرف ليس فيه مصلحة لليتيم لقوله تعالى (وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ) (1) ، وتصرف المصلحة يكون بالإنفاق عليه باعتدال من ماله، وبتنميته واستثماره من غير مغامرة، والله أعلم.

(1)الإسراء34 .

المفتي الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار ٢٩٥ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←