البريد: [email protected] الهاتف: +964 772 860 4080 ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٩٢٣ فقه الأسرة الدية والإرث

الدية والإرث

حجم الخط

السؤال

مات بحادث وأخذوا فصل (دية) هل تعطى زوجته من ديته؟.

الجواب

الأصل أن الدية للورثة، لقوله تعالى: (وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) (النساء: 92)؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المرأة التي قتلت: (فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا)(1) ، واتفق الفقهاء أن الدية سبيلها سبيل الميراث، لأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم « قَضَى أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ «(2).

والزوجة وارثة فلا تمنع من نصيبها الثمن إن كان للميت فرع وارث أو الربع إن لم يكن له فرع وارث. والله أعلم وأحكم.

(1) اخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو حسن.

(2) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وهو حديث حسن.

المفتي الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي ١٤٧ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←