السؤال
هل للزوجة حق في السكن في دار الزوجية بعد الطلاق أو التفريق القضائي أو استئجار سكن لها لمدة ثلاث سنوات بعد الطلاق أو التفريق ؟
الجواب
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
الأصل أن لا نفقة للمطلقة البائن بعد انقضاء عدتها- والمراد بالنفقة السكن وبقية مستلزمات الحياة، ولكن عندما يكون الطلاق تعسفيا يمكن أن تخرج المسألة عن الأصل، ونقترح تعديل النص القضائي على وفق الآتي: - أن يكون الزوج موسرا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. - أن يكون لها أولاد منه قاصرون - دون سن التكليف-. - أن يتحقق القضاء من عجزها وعجز أوليائها عن توفير سكن يؤويها وأطفالها، فحينئذ يمكن للقاضي أن يلزمه بإسكانها وأطفالها بالشروط المتقدمة وبالمدة التي يقدرها.
والله أعلم.
المفتي
لجنة الإفتاء