البريد: [email protected] الهاتف: +964 772 860 4080 ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٨٤ الحج والعمرة المحرم في الحج

المحرم في الحج

حجم الخط

السؤال

هل زوج البنت محرم؟ وما حكم حج المرأة مع زوج ابنتها؟

الجواب

الحرمة الدائمة (على التأبيد) بين الرجل والمرأة تكون بأحد ثلاثة أسباب:

الأول: بالنسب، كحرمة الأم، والجدة، والأخت، والبنت، وبنت الولد، والعمة، والخالة.

الثاني: بالرضاعة؛ لأنه قد جاء في القرآن الكريم للمحرمات على التأبيد: (( وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ )).

الثالث: بالمصاهرة، كحرمة أم الزوجة؛ لقوله تعالى: (( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ))، وهي تحرم بمجرد العقد على بنتها حرمة دائمة، ويصبح محرمًا لها. فيجوز لها أن تسافر معه إلى حج أو غيره .

المفتي الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار ٢٩٥ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←