البريد: [email protected] الهاتف: +964 772 860 4080 ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٨٠ الحج والعمرة ذهاب المعتدة للحج

حج المعتدة

حجم الخط

السؤال

هل يجوز للمعتدة الذهاب إلى الحج؟

الجواب

ليس للمعتدة عدة وفاة أو طلاق أن تخرج من بيتها إلى الحج، ولا إلى غيره وإن فاتها الحج؛ لأن العدة في المنزل تفوت وليس لها بدل، وإذا فات الحج في عام يمكن الإتيان به في عام آخر غير هذا العام .

المفتي الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار ٢٩٥ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←