السؤال
هل يجوز للمعتدة الذهاب إلى الحج؟
الجواب
ليس للمعتدة عدة وفاة أو طلاق أن تخرج من بيتها إلى الحج، ولا إلى غيره وإن فاتها الحج؛ لأن العدة في المنزل تفوت وليس لها بدل، وإذا فات الحج في عام يمكن الإتيان به في عام آخر غير هذا العام .
هل يجوز للمعتدة الذهاب إلى الحج؟
ليس للمعتدة عدة وفاة أو طلاق أن تخرج من بيتها إلى الحج، ولا إلى غيره وإن فاتها الحج؛ لأن العدة في المنزل تفوت وليس لها بدل، وإذا فات الحج في عام يمكن الإتيان به في عام آخر غير هذا العام .