السؤال
امرأة طُلقت طلاقاً رجعياً ومرَّ على طلاقها أكثر من سنة، ثم تقدم شخص للزواج منها، فهل يجوز لها أن تقبله أم تراجع زوجها الأول؟
الجواب
من الناحية الشرعية؛ المطلقة طلاقا رجعيا إذا انتهت عدتها (بثلاث حيضات للتي تحيض أو ثلاثة أشهر لغير ذوات الحيض أو بالوضع إن كانت حاملاً) تكون قد بانت عن الزوج بينونة صغرى وحلَّت لمن يريد خطبتها، ولا يجوز للزوج الأول إرجاعها إلا بخطبتها من جديد وبعقد ومهر جديدين إن رضيت هي، والله أعلم.