البريد: [email protected] الهاتف: +964 772 860 4080 ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٧٨ الحج والعمرة أداء العمرة

فدية المعتمر

حجم الخط

السؤال

هل على المعتمر فدية كما يفعل الحاج؟

الجواب

لا فدية على المعتمر، إلا إذا أخلّ بالمناسك، كأن تجاوز الميقات ثم أحرم، أو تعاطى ما لا يحلّ للمحرم تعاطيه، فمن أحرم بالعمرة من الميقات وطاف بالبيت سبعاً وسعى بين الصفا والمروة سبعاً وحلق أو قصر تحلل ولا فدية عليه كما أن الفدية ليست مطلوبة من كل حاج، فمن أحرم بالحج أولاً- مفرداً- وبعد إتمامه أحرم بالعمرة وأتمها فلا فدية عليه مطلقاً، وبالله تعالى التوفيق.

المفتي الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه ٨٨ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←