البريد: [email protected] الهاتف: +964 772 860 4080 ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٧٦٧ فقه الأسرة تبادل السلام بين المرأة والرجل

تبادل السلام بين المرأة والرجل

حجم الخط

السؤال

ما حكم سلام المرأة على الرجل الأجنبي أو سلامِه عليها؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فالأصل في سلام الرجل على المرأة أنه جائز أو مستجب؛ لما ورد عن أَسْمَاء بنت يَزِيدَ (مَرَّ عَلَيْنَا النبي صلى الله عليه وسلم في نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا)(رواه أبو داود وابن ماجه).

فالحديث يدل على جواز التسليم على المرأة، وعلى جواز ردها السلام على الرجل.

ولخوف الفتنة فصل بعض العلماء في المسألة؛ ففرَّق بين جماعة النساء والمرأة الواحدة، فإن كُنَّ النساءُ جمعا يسلِمُ عليهن الرجل، وإن كانت واحدة شابة فلا يسلم عليها غير النساء وزوجها ومحارمها لخوف الفتنة.

والعجوز التي لا تشتهى يستحبُ السلامُ عليها، ويستحب لها السلام على الرجل؛ ومن سلَّم منهما لزم الآخرَ ردُّ السلامِ عليه؛ وأما الشابة فلا يسلم عليها الأجنبي ولا تسلم عليه، ومن سلم منهما لم يستحق جوابا ويكره رد جوابه لخوف الفتنة.

والله تعالى أعلم.

المفتي الشيخ الدكتور ضياء الدين الصالح ١٣١ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←