البريد: [email protected] الهاتف: +964 772 860 4080 ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٧٤٥ فقه الأسرة الرضاعة المحرِمة

الرضاعة المحرِمة

حجم الخط

السؤال

امرأة رضع ابن أختها مع ابنها رضعة واحدة، والآن يريد أن يتزوج ابنتها.. فهل يجوز؟

الجواب

لم تذكر الأخت السائلة ممَّ رضع الصبيان؛ منها أم من أختها؟ فإن كان الصبيان قد رضعا منها تكون ابنتها أخته من الرضاعة ولا يجوز له أن يتزوجها.

أما إن كانا قد رضعا من أختها فيحل له أن يتزوج ابنتها لأنها ابنة خالته وإن كان هو أخاً لأخيها من الرضاعة، وحبذا أن يذهبا إلى مفتٍ يعرضا عليه الحالة ويتحاور معهما لاستيضاح الصورة أكثر.

المفتي الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار ٢٩٥ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←