البريد: [email protected] الهاتف: +964 772 860 4080 ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٧٤٠ النكاح المهر

عدم تسمية المهر في العقد

حجم الخط

السؤال

ما حكم عدم ذكر المهر في العقد؟

الجواب

العقد الذي لا يذكر فيه المهر يصح بتسمية مهر فيما بعد أو القبول بمهر المثل فقد عرض على عَبْدَ اللَّهِ بن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قصة امْرَأَةً مَاتَ عنها زوجُها ولم يَدْخُلْ بها ولم يَفْرِضْ لها الصَّدَاقَ فقال: لها صَدَاقٌ كَصَدَاقِ نِسَائِهَا لا وَكْسَ ولا شَطَطَ وَإِنَّ لها الْمِيرَاثَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، فَقَامَ نَاسٌ من أَشْجَعَ فَقَالُوا: يا ابن مَسْعُودٍ نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَاهَا في بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ كما قَضَيْتَ قال فَفَرِحَ عبد اللَّهِ بن مَسْعُودٍ فَرَحًا شَدِيدًا حين وَافَقَ قَضَاؤُهُ قَضَاءَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.(1) فالحديث يدل على أنَّ العقد صحيحٌ فإن دخل بها قبل تحديد المهر وجب لها مهر المثل بلا خلاف، والله أعلم.

(1)أخرجه أبو داود، بَاب فِيمَنْ تَزَوَّجَ ولم يُسَمِّ صَدَاقًا حتى مَاتَ، برقم 2116. والترمذي، بَاب ما جاء في الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عنها قبل أَنْ يَفْرِضَ لها، برقم 1145 وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وابن ماجه، بَاب الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ ولا يَفْرِضُ لها فَيَمُوتُ على ذلك، برقم 1891.

المفتي الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار ٢٩٥ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←