البريد: [email protected] الهاتف: +964 772 860 4080 ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٧٣٥ النكاح الجمع بين أختين من الرضاعة

الجمع بين أختين من الرضاعة

حجم الخط

السؤال

هل يجوز الجمع بين الأختين من الرضاعة؟

الجواب

هناك ضابط فقهي يقول (كُلَّ امْرَأَتَيْنِ لو كانت إحْدَاهُمَا ذَكَرًا وَالْأُخْرَى أُنْثَى لم يَجُزْ لِلذَّكَرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأُنْثَى؛ فإنه يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا) يعني لو فرضنا أنَّ إحدى المرأتين كانت رجلاً؛ وكان بين الرجل المفترض والمرأة الأخرى سببٌ يحرم النكاح، في هذه الحال يحرم الجمع بين هاتين المرأتين.

وعلى هذا الضابط لَا يجوز للرَّجُلِ أنْ يَجْمَعُ بين أُخْتَيْنِ من الرَّضَاعَةِ وَلَا بين امْرَأَةٍ وَابْنَةِ أُخْتِهَا أو ابْنَةِ أَخِيهَا من الرَّضَاعَةِ؛ وَكُلُّ ذلك قِيَاسًا على حُرْمَةِ الْجَمْعِ بين الْأُخْتَيْنِ، والله أعلم.

المفتي الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار ٢٩٥ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←