البريد: [email protected] الهاتف: +964 772 860 4080 ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٧٣٢ فقه الأسرة المحرمات من النساء

حرمة أم الزوجة

حجم الخط

السؤال

زوجها يُقَبِّلُ أمّها في الأعياد فهل هذا جائز؟

الجواب

أم الزوجة تصبح بعد العقد على الزوجة كالأم في المحرمية، بمعنى أنها كأمه في جواز وضع الحجاب أمامه وتقبيلها ونحو ذلك لأن حرمتها عليه دائمة بخلاف أخت الزوجة فإن حرمتها مؤقتة.

قال تعالى (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتي في حُجُورِكُمْ مّن نِّسَائِكُمُ اللاتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) النساء 23 أي حرم عليكم أيها الرجال نكاح أمهات نسائكم؛ وبناتهن من زواج سابق من غيركم. وهذه الحرمة تسمى حرمة المصاهرة؛

والمحرمات بالمصاهرة أربع وهنَّ: زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة، فأما الثلاث الأول فتحرم بالعقد دخل بها أم لم يدخل بها، وأما بنت الزوجة فلا تحرم إلا بعد الدخول بأمها فإن وطئها حرمت عليه بنتها بالإجماع، وتحرم هذه الأربع بالرضاع كما تحرم بالنسب.

المفتي الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار ٢٩٥ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←