البريد: [email protected] الهاتف: +964 772 860 4080 ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٥١٨ فتاوى عامة حكم خطف النساء وملك اليمين

خطف النساء وملك اليمين

حجم الخط

السؤال

عند سبي النساء في الغزوات يصبحن جواري (وهن يقعن ضمن ما ملكت أيمانكم) ما الفرق بين هذه الحالة، وحالة خطف النساء في الوقت الحالي؟

الجواب

رأي جمهور علمائنا في أحكام الأسرى: أنَّ الإمام يفعل ما هو الأحوط للإسلام والمسلمين فيهم بين: المن، والفداء، والقتل والاسترقاق. وَورد عَنْ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ أنهما قالا: لا تُقْتَلُ الأَسْرَى، بَلْ يَتَخَيَّرُ بين الْمَنِّ وَالْفِدَاءِ. وقد صرح القرآن الكريم بالتخيير بين المن والفداء: ((فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً)). وهو الأنسب في ضوء مقاصد القرآن في تكريم الإنسان.

وفي زماننا، وبعد أن قُنِّن لحقوق الإنسان، وأصبحت اتفاقات دولية في الباب: لا يجوز تعديها من المسلمين؛ بل هم أولى الناس برعايتها، تحقيقاً لمبدأ التكريم الإلهي لبني آدم، وهذا يشمل الرجال والنساء. وأما خطف النساء تحت تهديد السلاح: فهو داخل في حكم الحرابة، وحد الحرابة معروف.

المفتي الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار ٢٩٥ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←