البريد: [email protected] الهاتف: +964 772 860 4080 ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٤٦٨ الزكاة أحكام الزكاة

زكاة الدَين

حجم الخط

السؤال

لدي ديون على الآخرين هل تجب فيها الزكاة؟.

الجواب

هذه المسألة محط اجتهاد الفقهاء لعدم وجود نص قطعي فيها، ويمكن تفصيلها بحسب حالة المديون بالآتي:

-دَين على موسر مقر به أو موثق ويرجى أداؤه، فهذا دين قوي يحسب ضمن ماله الذي عنده، لأنه مال مملوك له، فتجب فيه الزكاة كل سنة، والاولى أن يخرجها مع ما يخرجه من زكاة أمواله الاخرى، فإن أخر اخراجها حتى يقبض الدين فلا بأس ويزكي عن جميع السنوات التي مضت.

-دَين على معسر أو مماطل أو كان غير موثق أو موثق ويغلب على الظن عدم السداد، فهذا دين ضعيف لا زكاة فيه حتى يقبضه، فإن قبضه أخرج زكاته لعام واحد حين قبضه، ولا يلزمه زكاة ما مضى من السنوات والله أعلم.

المفتي الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي ١٤٧ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←