السؤال
سؤال عن حكم إخراج صدقة الفطر من بلدها إلى بلد آخر؟
الجواب
قال أبو حنيفة: يكره نقل الزكاة وصدقة الفطر من بلد لآخر، إلا أن ينقلها إلى قرابة له محتاج في البلد الآخر، أو إلى قوم هم أمس حاجة من أهل بلده لمجاعة ونحوها، فلا يكره. أي: إن وجدت قرابة محتاجة أو بلد فيه مجاعة، فلا كراهة في ذلك، ونقلها مباح. وهذا رأي له وجاهته.