البريد: [email protected] الهاتف: +964 772 860 4080 ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٤٣٣ فقه الأسرة زواج السر

زواج السر

حجم الخط

السؤال

ما حكم من تزوج امرأة سراً، ولم يَعلمْ بذلك إلا عددٌ قليل من الناس؟

الجواب

إن كان العقد بولي وشاهدين فأسرُّوه أو تواصوا بكتمانه: كره ذلك، وصح النكاح على مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد. وكراهة نكاح السر هذا مروية عن عمر رضي الله عنه من الصحابة. وعروة، وعبدالله بن عبيد الله بن عتبة، والشعبي، ونافع مولى ابن عمر من التابعين.

وقال مالك، وبعض الحنابلة: النكاح باطل من أصله حتى يعلنه.

ولو أخذنا بمن صحح هذا العقد، فليس من حق هذا الرجل، وهذه المرأة إتمام العقد سراً خشية من عدم موافقة أهل الزوجة؛ لأن موافقتهم شرط في صحة العقد ، والعقد المكروه هو الذي يعلمه الولي، وليس الذي يغيَّب عنه.

المفتي الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار ٢٩٥ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←