البريد: [email protected] الهاتف: +964 772 860 4080 ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٤٣٠ فقه الأسرة رؤية الخاطب للمخطوبة

رؤية الخاطب للمخطوبة

حجم الخط

السؤال

هل للمخطوبة أن تمتنع عن أن يراها خطيبها؟

الجواب

رؤية الخاطب للمخطوبة حق له أعطاه الشرع إياه، فأصل النظر حرام، لكنه يباح للخاطب النظر إلى المرأة التي يريد نكاحها، لرواية الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ قال: خَطَبْتُ امْرَأَةً فقال لي رسول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-:((أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قلت: لاَ. قال: فَانْظُرْ إِلَيْهَا فإنه أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا )) .ومعنى يؤدم بينكما: أي أحرى أن تدوم المودة بينكما. وإذا لم يمكنه النظر استحب أن يبعث امرأة يثق بها تنظر إليها وتخبره؛  لما ورد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أراد أن يتزوج امرأة فبعث امرأة لتنظر إليها، فقال:      (( شمي عَوَارِضَهَا وانظري إلى عُرْقُوبِهَا )) . والعوارض الأسنان التي في عرض الفم، ويريد منه معرفة طيب رائحة فمها.

المفتي الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار ٢٩٥ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←