البريد: [email protected] الهاتف: +964 772 860 4080 ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٣٨ الأضحية الاضحية

الأضحية عن الميت

حجم الخط

السؤال

هل يجوز أن أضحي عن والدي المتوفى؟

الجواب

إنَّ الْمَوْتَ لَا يَمْنَعُ التَّقَرُّبَ عن الْمَيِّتِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُتَصَدَّقَ عنه وَيُحَجُّ عنه، وقد صَحَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَحَدُهُمَا عن نَفْسِهِ وَالْآخَرُ عَمَّنْ لَم يضحِ من أُمَّتِهِ، وَلم يميز في تضحيته عن أمته بين مَن كان منهم قد مَاتَ قبل أَنْ يَذْبَحَ أو بعد ذلك؛ فَهذا يدَلُّ على أَنَّ الْمَيِّتَ يَجُوزُ أَنْ يُتَقَرَّبَ عنه بأضحية؛ فإذا ذُبِحَ عنه صَارَ نَصِيبُهُ أجرها؛ لأنها ذُبحت لْقُرْبَةٍ ثوابها له.

المفتي الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار ٢٩٥ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←