البريد: [email protected] الهاتف: +964 772 860 4080 ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ١٤٠ الصيام أحكام الصيام

الصوم عن الميت

حجم الخط

السؤال

امرأة ماتت وعليها فريضة صوم. هل يجوزُ لابنها قضاءُ الصوم عنها؟

الجواب

من مات وعليه صوم، اختلف فيه العلماء:

فقال جماعة: لا يصوم أحد عن أحد. وعلى الولي أنْ يطعم عنه؛ لأنَّ الصوم كالصلاة؛ فلا يصلي أحدٌ عن أحدٍ ولا يصوم.

وقال آخرون:  يصوم عنه وليه.

وفرَّق قوم بين صيام النذر، وصيام رمضان. فقالوا: يصوم عنه وليهُ في النذر، ولا يصوم عنه في صيام رمضان.

وكل فريقٍ له أدلته التي ذكرها يطيلُ الجواب بلا حاجة، والتنازع بين العلماء في الأمور الخلافية بابٌ للرحمة يختار المكلف منه ما يناسب ظرفه.

المفتي الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار ٢٩٥ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←