السؤال
امرأة أخذت موافقة من زوجها أن تصوم يومي (الاثنين والخميس)، واستمرت على ذلك، فهل عليها أن تأخذ موافقة أخرى لصيام هذه الايام؟ أم تكتفي بالموافقة الأولى؟
الجواب
ورد في صحيح البخاري (5/1994) أن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال: "لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إلا بِإِذْنِهِ".
وهذا في غير صيام رمضان، وفي غير الصوم الواجب إذا تضيق وقته وخافت أن يفوت؛ وذلك لأن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير، فحقه واجب. والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع.
وهل تستأذنه كل مرة تريد أن تصوم أم يكفي مرة؟ ظاهر الحديث المتقدم: أن الاستئذان مطلوب كل مرة. ولكن إذا وافق الرجل مرة ثم سكت عن استمرارها، فهذا السكوت رضا، ويجوز أن تصوم دون مراجعة له. وإذا رفض بعد ذلك فمعنى رفضه الرجوع عن الموافقة السابقة، ويجب عليها أن تأخذ إذنه مرة أخرى.