البريد: [email protected] الهاتف: +964 772 860 4080 ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ١٢٨ الصيام أحكام الصيام

تبرع الصائم والصائمة بالدم

حجم الخط

السؤال

ما حكم التبرع بالدم، وكذلك الحجامة في رمضان؟

الجواب

خروج الدم من الإنسان غير دم الحيض والنفاس؛ كالتبرع بالدم، أو إخراجه للتحليل، أو خروجُه بسبب رعاف أو جرح، أو الاستحاضة، أو عمل الحجامة، وغيرِ ذلك. كله غير مفطر؛ لأن الأصل في الأشياء أنها غير مفطرة، إلا إذا دل الدليل على كونها مفطرة، ولا دليل هنا؛ بل ورد عن ابن عباس (رضي الله عنهما): "أن النبي احتجم وهو صائم"*.

وهذا يعني: أن الحجامة والتبرع بالدم وسحبه لأغراض التحليلات المرضية كل ذلك غير مفطر .

*رواه البخاري، كتاب الصوم، بَاب الْحِجَامَةِ وَالْقَيء لِلصَّائِمِ، حديث رقم1836.

المفتي الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار ٢٩٥ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←