البريد: [email protected] الهاتف: +964 772 860 4080 ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ١١٠٥ ١٠ محرم ١٤٤٣هـ (١٨ آب ٢٠٢١م)

فتوى رقم ( 22 ) : إحتساب زكاة عروض التجارة

حجم الخط

السؤال

في الدكان توجد بضاعة كنت أحسبها حسب ثمن الشراء الأصلي وأدفع عنها الزكاة وتوجد بعض البضاعة تبقى كاسدة قد يحول عليها العام أو أكثر أرشدونا يرحمكم الله.

الجواب

الجواب:

إن زكاة العروض التجارية تكون بتقييمها عند الحول وإخراج ربع عشر قيمتها أي 2.5 بالمائة لا أن تحسب عن قيمتها يوم الشراء، فقد تكون قيمتها يوم اشتراها خمسة ونهاية الحول عشرة فتقوم عند الحول يوم وجوب الأداء.

وإذا كانت البضاعة مالاً متقوماً مطلوباً من قبل من يحتاجه- فإنها تزكى ولو لم تُبع ويجوز دفع نفس هذه السلعة زكاة لمن يحتاجها بقيمتها يوم الأداء- ما لم تكن رديئة تافهة لا يطمع فيها محتاج، لأنها حينئذ ليست سلعة يرجى من ورائها ربح، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ([1]).

فضيلة الشيخ : أحمد حسن الطه

المفتي لجنة الإفتاء