البريد: [email protected] الهاتف: +964 772 860 4080 ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ١١٠٤ ١٠ محرم ١٤٤٣هـ (١٨ آب ٢٠٢١م)

فتوى رقم ( 21 ) : زكـــاة الديـــون

حجم الخط

السؤال

إني صاحب دكان وعندي ديون وكنت أحسب الديون كلها وأدفع حق الله منها الزكاة والدين متداول وما يتعطل منه الكثير، فكيف أدفع الزكاة؟

الجواب

الجواب:

زكاة الدين واجبة إن كان على مليء مقر أو قامت عليه البينة.

وزكاة الدين إن كان حالاً غير مؤجل وأمكن قبضه وتحصيله- تدفع في الحال، أما إن تعذر تحصيله لإعسار المدين أو مماطلته أو غيبته فتدفع زكاته عند قبضه وتحصيله([1])، والأحوط تعجيل الدفع متى كان المدين مليئاً مقراً أو عليه بينة خروجاً من الخلاف هذا في الديون الثابتة من حيث الزيادة والنقص- أما إن كان مثل ديون البقال والعطار التي تتغير كل شهر أو أسبوع بالزيادة والنقص وأخذ بعض السلع وتسديد بعض الأثمان فهي تزكى مع النقود والسلع الموجودة.

فضيلة الشيخ : أحمد حسن الطه

المفتي لجنة الإفتاء