البريد: [email protected] الهاتف: +964 772 860 4080 ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ١١٠ الصلاة أحكام الصيام

حكم نذر الصوم

حجم الخط

السؤال

هل صحيح أنه لا يجوز لنا أن ننذر صوماً لله تعالى إذا ما حقق لنا عز وجل طلباً إليه؟

الجواب

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. وبعد؛

فالنذر شرعاً: التزام المكلف بشيء من الطاعة لم يكن في الأصل واجباً عليه، فلو التزم فعل معصية ونذر ما ليس بطاعةٍ فلا ينعقد النذر ولا يجب الوفاء بذلك ولا كفارة عليه عند جمهور العلماء، وعند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: فيه كفارة يمين.*

وقد ورد في صحيح السنة المطهرة النهي عن النذر- من حيث أنه التزام بطاعة مالية وعلى وجه المعاوضة، والمشارطة مع الله تعالى- كقوله: إن نجح فلان فلله أن أتصدق بألف دينار. ففي الحديث الصحيح: أن رسول الله ﷺ نهى عن النذر، وقال: «إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج من البخيل»، ق/ ابن عمر رضي الله عنه.

*أنظر: شرح صحيح مسلم للنووي: 7/103.

المفتي الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي ١٤٧ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←