السؤال
هل يجوز المسح على الخفين بدل غسل الرجلين؟
الجواب
يجوز المسح على الخفين إذا لُبسا على طهارة كاملة وكانا ثخينين، ويشترط ألا تتجاوز مدة المسح:
• يوم وليلة للمقيم.
• ثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
قال النبي ﷺ: “إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما” (رواه مسلم).