البريد: [email protected] الهاتف: +964 772 860 4080 ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ١٠١٤ الزكاة

الزكاةتقسيط اخراج الزكاة

حجم الخط

السؤال

هل يجوز إخراج زكاة المال على شكل أقساط؟

الجواب

الأصل أن تُخرج زكاة المال دفعة واحدة عند حلول الحول، لكن إذا دعت الحاجة أو المصلحة الشرعية لإخراجها على أقساط (مثل عدم القدرة على إخراجها كاملة أو الحاجة لتوزيعها على المستحقين)، فيجوز ذلك بشرط أن يتم تسديدها كاملة خلال العام.

المفتي الشيخ الدكتور اسماعيل عبد عباس الجميلي ٤٦ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←