البريد: [email protected] الهاتف: +964 772 860 4080 ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ١٠١٣ الصيام

افطار الحامل والمرضع

حجم الخط

السؤال

ما حكم إفطار الحامل أو المرضع في رمضان؟

الجواب

إذا خافت الحامل أو المرضع على نفسها أو على جنينها/طفلها، يجوز لها الإفطار، وعليها القضاء فقط عند القدرة، أما إذا كان الخوف على الطفل فقط، فتلزمها الفدية (إطعام مسكين عن كل يوم) إضافة إلى القضاء على قول بعض الفقهاء احتياطاً.

المفتي الشيخ الدكتور اسماعيل عبد عباس الجميلي ٤٦ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←