زكاة المال الحرام

السؤال

ما حكم زكاة المال الحرام ؟

نص الجواب

المالُ الذي كسبه صاحبه من طريقٍ حرامٍ خبيثٌ كالسرقة والربا والغصب وتجارة الخمور والمخدرات والرشوة وكل كسب من طريق غير مشروع.

فإذا بلغ هذا المال نصابًا؛ وكان كله من الحرام؛ وحال عليه الحول فلا زكاة فيه، لأنه غير مملوك لمن كسبه من هذا الطريق الحرام، وقد ورد عنه r )لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ، ولا صَدَقَةٌ من غُلُولٍ(([1]) وأصل الغلول السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة؛ وهي تعم كلَّ مالٍ كُسب من طريق حرام.

ويتوافق هذا المعنى مع ما تقرر من أنَّ الله لا يقبل إلا الحلال الطيب كما قال رسول اللَّهِ r )من تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ من كَسْبٍ طَيِّبٍ ولا يَقْبَلُ الله إلا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لصاحبها كما يُرَبِّي أحدكم فَلُوَّهُ حتى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ(([2])

بل يجب عليه أن يتوب، ومن تمام التوبة أن يرد هذا المال إلى أصحابه الشرعيين إن كان يعرفهم، وإلى ورثتهم إن ماتوا، وإن كان يجهلهم فعليه أن يتخلص من وزره بالتصدق به على الفقراء.. فلا يرجى الثواب مما فيه عقاب.

وهذا ليس فقط في باب الزكاة بل في كل قربة فـ(لو بنى من الحرام بعينه مسجدا ونحوه مما يرجو به التقرب لأن العلة رجاء الثواب فيما فيه العقاب ولا يكون ذلك إلا باعتقاد حله)([3]).

وهناك أموال أصولها حلال ومكسبها حرام كمال حلال أقرضه صاحبه بالربا؛ أو ودائع البنوك الربوية؛ أو السندات وفوائدها، فأصل المال الحلال تجب فيه الزكاة وبنسبة (2.5%) والكسب الخبيث لا يزكى لأنه حرام، والواجب فيه التصدق بها بنية الخلاص من وزره.

[1])) رواه مسلم 1/204، بَاب وُجُوبِ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ، حديث رقم 224.

[2])) رواه البخاري 2/511، بَاب لَا يَقْبَلُ الله صَدَقَةً من غُلُولٍ، حديث رقم 1344.

[3])) حاشية ابن عابدين 2/292.