يستفسر عن اللحوم المستوردة من البلدان غير الاسلامية

السؤال

ما حكم اللحوم المستوردة من البلدان غير الاسلامية؟ وما حكم التسمية عليها؟

نص الجواب

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه… اما بعد:

فان البلاد غير الاسلامية التي يتم استيراد اللحوم منها احدى اثنتين:

– بلاد أغلبية سكانها من أهل الكتاب، فاللحوم المستوردة منها حلال لقوله تعالى: (وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم) ( سورة المائدة/ 5)، قال ابن عباس رضي الله عنه: (طعامهم) ذبائحهم، إن غلب الظن انها تذبح في مجازر حديثة تتوفر فيها شروط التذكية الشرعية بأن تكون من حيوان يحل أكله وان يتولاها عاقل مسلم او كتابي ويكون الذبح بألة حادة تقطع وتفري بحدها، سواء اكانت من حديد ام من غيره مما ينهر الدم.

– أو بلاد اغلبية سكانها من الوثنيين أو الملاحدة، فاللحوم المستوردة منها لا يحل أكلها، ويستثنى منها ما كان الاستيراد من ولاية فيها، اغلبية سكانها من المسلمين او من أهل الكتاب، او ان الذي يشرف على الذبح مؤسسة او شركة اسلامية، مع مراعاة تحقق شروط التذكية الشرعية.

واما مسألة التسمية فإن الاصل في اشتراطها قوله تعالى: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين) (سورة الانعام/ 118) وقوله تعالى: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) (سورة الانعام/ 121)، وقوله عليه الصلاة والسلام: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا) رواه البخاري ومسلم.

فإن نسي الذابح (مسلما او كتابيا) البسملة جاز اكل الذبيحة، وإن سكت جاز أكل الذبيحة لأن الظن بالمسلم أنه لا يذبح الا لله، واما الكتابي فإن البسملة لم تفرض عليه في دينه لحل أكل ذبيحته، وهو لا يسمي على الذبيحة في العادة، ومع ذلك فإن الله تعالى احل لنا اكل ذبيحته، وقد أكل عليه الصلاة والسلام من ذبائح أهل الكتاب، ولما رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: إن قومنا يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا انتم وكلوا، قالت وكانوا حديثي عهد بالكفر. ولذا يتأكد على المسلم ان يذكر الله تعالى بالتسمية عند أكل اللحوم المستوردة.

واذا غلب على الظن انه ذكر على الذبيحة اسم غير الله تعالى لم يحل أكلها، سواء أكان الذابح مسلما ام كتابيا، وعليه حمل النهي في قوله تعالى:(ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) (سورة الانعام/ 121)، ولقوله تعالى في بيان المحرمات: (وما أهل لغير الله به)(سورة المائدة/ 3 ) وقوله تعالى: (أو فسقا أهلّ لغير الله به) (سورة الانعام/ 145). والله تعالى أعلم.